الشيخ محمد تقي التستري

253

النجعة في شرح اللمعة

وروى في خبره الأخير « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أراد الرّجل الطلاق طلَّقها في قبل عدّتها بغير جماع ، فإنّه إذا طلَّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطَّاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلَّقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطَّاب إن تركها حتّى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلَّقها الثالثة فلا تحلّ له - الخبر » . ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب في 4 من أخبار أحكام طلاقه صحيحا « عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد العجليّ والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى كلَّهم عن أبي جعفر عليه السّلام وبعده عن ابنه بصفة ما قالوا - وإن لم أحفظ حروفه غير أنّه لم يسقط جمل معناه - إنّ الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله أنّه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقة وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطَّاب خطبها ، فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق » . ثمّ ظاهر الكافي اختصاص الاحتياج إلى المحلَّل بالطلاق الذي يرجع في العدّة فقال ( في 16 من أبواب طلاقه باب الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى زوجا غيره ) وروى حسنا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الطلاق الذي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلَّقها فتركتها حتّى طمثت وطهرت طلَّقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتّى إذا طمثت وطهرت